الأصحَاحُ الرَّابعُ عَشَرَ

أحكام التطهر من البَرَص

١ وَكَلَّمَ يَهْوِهْ مُوسَى قَائِلاً:

٢ «هذِهِ تَكُونُ شَرِيعَةَ الأَبْرَصِ: يَوْمَ طُهْرِهِ، يؤتَى بِهِ إِلَى الْكَاهِنِ.

٣ وَيَخْرُجُ الْكَاهِنُ إِلَى خَارِجِ الْمَحَلَّةِ، فَإِنْ رَأَى الْكَاهِنُ وَإِذَا ضَرْبَةُ الْبَرَصِ قَدْ بَرِئَتْ مِنَ الأَبْرَصِ،

٤ يَأْمُرُ الْكَاهِنُ أَنْ يؤخَذَ لِلْمُتَطَهِّرِ عُصْفُورَانِ حَيَّانِ طَاهِرَانِ، وَخَشَبُ أَرْزٍ وَقِرْمِزٌ وَزُوفَا.

٥ وَيَأْمُرُ الْكَاهِنُ أَنْ يُذْبَحَ الْعُصْفُورُ الْوَاحِدُ فِي إِنَاءِ خَزَفٍ عَلَى مَاءٍ حَيٍّ.

٦ أَمَّا الْعُصْفُورُ الْحَيُّ فَيَأْخُذُهُ مَعَ خَشَبِ الأَرْزِ وَالْقِرْمِزِ وَالزُّوفَا وَيَغْمِسُهَا مَعَ الْعُصْفُورِ الْحَيِّ فِي دَمِ الْعُصْفُورِ الْمَذْبُوحِ عَلَى الْمَاءِ الْحَيِّ،

٧ وَيَنْضِحُ عَلَى الْمُتَطَهِّرِ مِنَ الْبَرَصِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَيُطَهِّرُهُ، ثُمَّ يُطْلِقُ الْعُصْفُورَ الْحَيَّ عَلَى وَجْهِ الصَّحْرَاءِ.

٨ فَيَغْسِلُ الْمُتَطَهِّرُ ثِيَابَهُ وَيَحْلِقُ كُلَّ شَعْرِهِ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ فَيَطْهُرُ. ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَحَلَّةَ، لكِنْ يُقِيمُ خَارِجَ خَيْمَتِهِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ.

٩ وَفِي الْيَوْمِ السَّابعِ يَحْلِقُ كُلَّ شَعْرِهِ: رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ وَحَوَاجِبَ عَيْنَيْهِ وَجَمِيعَ شَعْرِهِ يَحْلِقُ. وَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَرْحَضُ جَسَدَهُ بِمَاءٍ فَيَطْهُرُ.

١٠ ثُمَّ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ يَأْخُذُ خَرُوفَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَنَعْجَةً وَاحِدَةً حَوْلِيَّةً صَحِيحَةً وَثَلاَثَةَ أَعْشَارِ (العشر 7 لتر) دَقِيقٍ تَقْدِمَةً مَلْتُوتَةً بِزَيْتٍ وَلُجَّ (اللُجَّ يساوي 0,3 لتر) زَيْتٍ.

١١ فَيُوقِفُ الْكَاهِنُ الْمُطَهِّرُ الإِنْسَانَ الْمُتَطَهِّرَ وَإِيَّاهَا أَمَامَ يَهْوِهْ لَدَى بَابِ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ.

١٢ ثُمَّ يَأْخُذُ الْكَاهِنُ الْخَرُوفَ الْوَاحِدَ وَيُقَرِّبُهُ ذَبِيحَةَ إِثْمٍ مَعَ لُجِّ الزَّيْتِ. يُرَدِّدُهُمَا تَرْدِيدًا أَمَامَ يَهْوِهْ.

١٣ وَيَذْبَحُ الْخَرُوفَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَذْبَحُ فِيهِ ذَبِيحَةَ الْخَطِيَّةِ وَالْمُحْرَقَةَ فِي الْمَكَانِ الْمُقَدَّسِ، لأَنَّ ذَبِيحَةَ الإِثْمِ كَذَبِيحَةِ الْخَطِيَّةِ لِلْكَاهِنِ. إِنَّهَا قُدْسُ أَقْدَاسٍ.

١٤ وَيَأْخُذُ الْكَاهِنُ مِنْ دَمِ ذَبِيحَةِ الإِثْمِ وَيَجْعَلُ الْكَاهِنُ عَلَى شَحْمَةِ أُذُنِ الْمُتَطَهِّرِ الْيُمْنَى، وَعَلَى إِبْهَامِ يَدِهِ الْيُمْنَى، وَعَلَى إِبْهَامِ رِجْلِهِ الْيُمْنَى.

١٥ وَيَأْخُذُ الْكَاهِنُ مِنْ لُجِّ الزَّيْتِ وَيَصُبُّ فِي كَفِّ الْكَاهِنِ الْيُسْرَى.

١٦ وَيَغْمِسُ الْكَاهِنُ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى فِي الزَّيْتِ الَّذِي عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَيَنْضِحُ مِنَ الزَّيْتِ بِإِصْبَعِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَمَامَ يَهْوِهْ.

١٧ وَمِمَّا فَضِلَ مِنَ الزَّيْتِ الَّذِي فِي كَفِّهِ يَجْعَلُ الْكَاهِنُ عَلَى شَحْمَةِ أُذُنِ الْمُتَطَهِّرِ الْيُمْنَى، وَعَلَى إِبْهَامِ يَدِهِ الْيُمْنَى، وَعَلَى إِبْهَامِ رِجْلِهِ الْيُمْنَى، عَلَى دَمِ ذَبِيحَةِ الإِثْمِ.

١٨ وَالْفَاضِلُ مِنَ الزَّيْتِ الَّذِي فِي كَفِّ الْكَاهِنِ يَجْعَلُهُ عَلَى رَأْسِ الْمُتَطَهِّرِ، وَيُكَفِّرُ عَنْهُ الْكَاهِنُ أَمَامَ يَهْوِهْ.

١٩ ثُمَّ يَعْمَلُ الْكَاهِنُ ذَبِيحَةَ الْخَطِيَّةِ وَيُكَفِّرُ عَنِ الْمُتَطَهِّرِ مِنْ نَجَاسَتِهِ. ثُمَّ يَذْبَحُ الْمُحْرَقَةَ.

٢٠ وَيُصْعِدُ الْكَاهِنُ الْمُحْرَقَةَ وَالتَّقْدِمَةَ عَلَى الْمَذْبَحِ وَيُكَفِّرُ عَنْهُ الْكَاهِنُ فَيَطْهُرُ».

٢١ «لكِنْ إِنْ كَانَ فَقِيرًا وَلاَ تَنَالُ يَدُهُ، يَأْخُذُ خَرُوفًا وَاحِدًا ذَبِيحَةَ إِثْمٍ لِتَرْدِيدٍ، تَكْفِيرًا عَنْهُ، وَعُشْرًا وَاحِدًا مِنْ دَقِيقٍ مَلْتُوتٍ بِزَيْتٍ لِتَقْدِمَةٍ، وَلُجَّ زَيْتٍ،

٢٢ وَيَمَامَتَيْنِ أَوْ فَرْخَيْ حَمَامٍ كَمَا تَنَالُ يَدُهُ، فَيَكُونُ الْوَاحِدُ ذَبِيحَةَ خَطِيَّةٍ، وَالآخَرُ مُحْرَقَةً.

٢٣ وَيَأْتِي بِهَا فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ لِطُهْرِهِ إِلَى الْكَاهِنِ، إِلَى بَابِ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ أَمَامَ يَهْوِهْ.

٢٤ فَيَأْخُذُ الْكَاهِنُ كَبْشَ الإِثْمِ وَلُجَّ الزَّيْتِ، وَيُرَدِّدُهُمَا الْكَاهِنُ تَرْدِيدًا أَمَامَ يَهْوِهْ.

٢٥ ثُمَّ يَذْبَحُ كَبْشَ الإِثْمِ، وَيَأْخُذُ الْكَاهِنُ مِنْ دَمِ ذَبِيحَةِ الإِثْمِ وَيَجْعَلُ عَلَى شَحْمَةِ أُذُنِ الْمُتَطَهِّرِ الْيُمْنَى، وَعَلَى إِبْهَامِ يَدِهِ الْيُمْنَى، وَعَلَى إِبْهَامِ رِجْلِهِ الْيُمْنَى.

٢٦ وَيَصُبُّ الْكَاهِنُ مِنَ الزَّيْتِ فِي كَفِّ الْكَاهِنِ الْيُسْرَى،

٢٧ وَيَنْضِحُ الْكَاهِنُ بِإِصْبَعِهِ الْيُمْنَى مِنَ الزَّيْتِ الَّذِي فِي كَفِّهِ الْيُسْرَى سَبْعَ مَرَّاتٍ أَمَامَ يَهْوِهْ.

٢٨ وَيَجْعَلُ الْكَاهِنُ مِنَ الزَّيْتِ الَّذِي فِي كَفِّهِ عَلَى شَحْمَةِ أُذُنِ الْمُتَطَهِّرِ الْيُمْنَى، وَعَلَى إِبْهَامِ يَدِهِ الْيُمْنَى، وَعَلَى إِبْهَامِ رِجْلِهِ الْيُمْنَى، عَلَى مَوْضِعِ دَمِ ذَبِيحَةِ الإِثْمِ.

٢٩ وَالْفَاضِلُ مِنَ الزَّيْتِ الَّذِي فِي كَفِّ الْكَاهِنِ يَجْعَلُهُ عَلَى رَأْسِ الْمُتَطَهِّرِ تَكْفِيرًا عَنْهُ أَمَامَ يَهْوِهْ.

٣٠ ثُمَّ يَعْمَلُ وَاحِدَةً مِنَ الْيَمَامَتَيْنِ أَوْ مِنْ فَرْخَيِ الْحَمَامِ، مِمَّا تَنَالُ يَدُهُ.

٣١ مَا تَنَالُ يَدُهُ: الْوَاحِدَ ذَبِيحَةَ خَطِيَّةٍ، وَالآخَرَ مُحْرَقَةً مَعَ التَّقْدِمَةِ. وَيُكَفِّرُ الْكَاهِنُ عَنِ الْمُتَطَهِّرِ أَمَامَ يَهْوِهْ.

٣٢ هذِهِ شَرِيعَةُ الَّذِي فِيهِ ضَرْبَةُ بَرَصٍ الَّذِي لاَ تَنَالُ يَدُهُ فِي تَطْهِيرِهِ».

 

أحكام التطهر مِن بَرَص البيوت

٣٣ وَكَلَّمَ يَهْوِهْ مُوسَى وَهَارُونَ قَائِلاً:

٣٤ «مَتَى جِئْتُمْ إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ الَّتِي أُعْطِيكُمْ مُلْكًا، وَجَعَلْتُ ضَرْبَةَ بَرَصٍ فِي بَيْتٍ فِي أَرْضِ مُلْكِكُمْ.

٣٥ يَأْتِي الَّذِي لَهُ الْبَيْتُ، وَيُخبِرُ الْكَاهِنِ قَائِلاً: قَدْ ظَهَرَ لِي شِبْهُ ضَرْبَةٍ فِي الْبَيْتِ.

٣٦ فَيَأْمُرُ الْكَاهِنُ أَنْ يُفْرِغُوا الْبَيْتَ قَبْلَ دُخُولِ الْكَاهِنِ لِيَرَى الضَّرْبَةَ، لِئَلاَّ يَتَنَجَّسَ كُلُّ مَا فِي الْبَيْتِ. وَبَعْدَ ذلِكَ يَدْخُلُ الْكَاهِنُ لِيَرَى الْبَيْتَ.

٣٧ فَإِذَا رَأَى الضَّرْبَةَ، وَإِذَا الضَّرْبَةُ فِي حِيطَانِ الْبَيْتِ نُقَرٌ ضَارِبَةٌ إِلَى الْخُضْرَةِ أَوْ إِلَى الْحُمْرَةِ، وَمَنْظَرُهَا أَعْمَقُ مِنَ الْحَائِطِ،

٣٨ يَخْرُجُ الْكَاهِنُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى بَابِ الْبَيْتِ، وَيُغْلِقُ الْبَيْتَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ.

٣٩ فَإِذَا رَجَعَ الْكَاهِنُ فِي الْيَوْمِ السَّابعِ وَرَأَى وَإِذَا الضَّرْبَةُ قَدِ امْتَدَّتْ فِي حِيطَانِ الْبَيْتِ،

٤٠ يَأْمُرُ الْكَاهِنُ أَنْ يَقْلَعُوا الْحِجَارَةَ الَّتِي فِيهَا الضَّرْبَةُ وَيَطْرَحُوهَا خَارِجَ الْمَدِينَةِ فِي مَكَانٍ نَجِسٍ.

٤١ وَيُقَشِّرُ الْبَيْتَ مِنْ دَاخِلٍ حَوَالَيْهِ، وَيَطْرَحُونَ التُّرَابَ الَّذِي يُقَشِّرُونَهُ خَارِجَ الْمَدِينَةِ فِي مَكَانٍ نَجِسٍ.

٤٢ وَيَأْخُذُونَ حِجَارَةً أُخْرَى وَيُدْخِلُونَهَا فِي مَكَانِ الْحِجَارَةِ، وَيَأْخُذُ تُرَابًا آخَرَ وَيُطَيِّنُ الْبَيْتَ.

٤٣ فَإِنْ رَجَعَتِ الضَّرْبَةُ وَأَفْرَخَتْ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ قَلْعِ الْحِجَارَةِ وَقَشْرِ الْبَيْتِ وَتَطْيِينِهِ،

٤٤ وَأَتَى الْكَاهِنُ وَرَأَى وَإِذَا الضَّرْبَةُ قَدِ امْتَدَّتْ فِي الْبَيْتِ، فَهِيَ بَرَصٌ مُفْسِدٌ فِي الْبَيْتِ. إِنَّهُ نَجِسٌ.

٤٥ فَيَهْدِمُ الْبَيْتَ: حِجَارَتَهُ وَأَخْشَابَهُ وَكُلَّ تُرَابِ الْبَيْتِ، وَيُخْرِجُهَا إِلَى خَارِجِ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَانٍ نَجِسٍ.

٤٦ وَمَنْ دَخَلَ إِلَى الْبَيْتِ فِي كُلِّ أَيَّامِ انْغِلاَقِهِ، يَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ.

٤٧ وَمَنْ نَامَ فِي الْبَيْتِ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ. وَمَنْ أَكَلَ فِي الْبَيْتِ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ.

٤٨ لكِنْ إِنْ أَتَى الْكَاهِنُ وَرَأَى وَإِذَا الضَّرْبَةُ لَمْ تَمْتَدَّ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ تَطْيِينِ الْبَيْتِ، يُطَهِّرُ الْكَاهِنُ الْبَيْتَ. لأَنَّ الضَّرْبَةَ قَدْ بَرِئَتْ.

٤٩ فَيَأْخُذُ لِتَطْهِيرِ الْبَيْتِ عُصْفُورَيْنِ وَخَشَبَ أَرْزٍ وَقِرْمِزًا وَزُوفَا.

٥٠ وَيَذْبَحُ الْعُصْفُورَ الْوَاحِدَ فِي إِنَاءِ خَزَفٍ عَلَى مَاءٍ حَيٍّ،

٥١ وَيَأْخُذُ خَشَبَ الأَرْزِ وَالزُّوفَا وَالْقِرْمِزَ وَالْعُصْفُورَ الْحَيَّ وَيَغْمِسُهَا فِي دَمِ الْعُصْفُورِ الْمَذْبُوحِ وَفِي الْمَاءِ الْحَيِّ، وَيَنْضِحُ الْبَيْتَ سَبْعَ مَرَّاتٍ،

٥٢ وَيُطَهِّرُ الْبَيْتَ بِدَمِ الْعُصْفُورِ وَبِالْمَاءِ الْحَيِّ وَبِالْعُصْفُورِ الْحَيِّ وَبِخَشَبِ الأَرْزِ وَبِالزُّوفَا وَبِالْقِرْمِزِ.

٥٣ ثُمَّ يُطْلِقُ الْعُصْفُورَ الْحَيَّ إِلَى خَارِجِ الْمَدِينَةِ عَلَى وَجْهِ الصَّحْرَاءِ وَيُكَفِّرُ عَنِ الْبَيْتِ فَيَطْهُرُ».

٥٤ «هذِهِ هِيَ الشَّرِيعَةُ لِكُلِّ ضَرْبَةٍ مِنَ الْبَرَصِ وَلِلْقَرَعِ،

٥٥ وَلِبَرَصِ الثَّوْبِ وَالْبَيْتِ،

٥٦ وَلِلنَّاتِئِ وَلِلْقُوبَاءِ وَلِلُّمْعَةِ،

٥٧ لِلتَّعْلِيمِ فِي يَوْمِ النَّجَاسَةِ وَيَوْمِ الطَّهَارَةِ. هذِهِ شَرِيعَةُ الْبَرَصِ».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *